اذا تبين للوزارة ان شخصا خالف ايا من احكام النظام، او اللوائح، او شروط الترخيص، فيجوز للوزارة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من الوزير- ان تتخذ واحدا او اكثر مما ياتي: ا- الزامه بالتوقف عن الاستمرار في المخالفة. ب- الزامه باصلاح الوضع واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة تحت اشراف الوزارة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، فان تاخر فيجوز للوزارة ان تقوم بذلك على نفقته. ج- ايقاف النشاط المرخص به، جزئيا، او كليا، بما لا يتجاوز (ستة) اشهر. د- اتلاف المواد التي ثبت -بتقارير مختبرية- انها مضرة او عدم صلاحيتها للاستخدام، ويتحمل المخالف تكاليف عملية الاتلاف. ه- اتخاذ ما يلزم؛ لادارة اي من اعمال المرخص له مؤقتا لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللوائح. ينفذ القرار -المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة- من تاريخ ابلاغ المخالف به، على ان تحيل الوزارة المخالفة في مدة لا تتجاوز (عشرة) ايام عمل الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ للنظر فيها. وعلى اللجنة ان تصدر قرارا في هذا الشان في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، واذا لم تبت اللجنة في هذه المدة، او لم يقبل صاحب الشان بما تقرره، جاز له الاعتراض امام المحكمة المختصة وفقا للاجراءات النظامية المتبعة في هذا الشان.