المادة السابعة عشرة
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمرخص له بدء الانتاج من اي بئر او حقل الا بعد اجرائه للاختبارات اللازمة، وتاكده من ان البئر قد جرى اتمامها على الوجه السليم، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية.