تمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الاخرى الصادرة من الهيئة، وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة. لا يسمح لاي شخص باستخدام علامة الجودة والعلامات الاخرى الصادرة عن الهيئة او الاعلان عنها اذا لم يمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة. يجب على من حصل على الحق في استخدام علامة الجودة والعلامات الاخرى الصادرة عن الهيئة القيام بالاتي: ا- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة. ب-التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الاخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.