المادة السابعة عشرة
من نظام المياه
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات المعنية عدم اصدار رخص او موافقات على اقامة اي منشاة قد تعوق استخدام المياه السطحية الا بموافقة مسبقة من الوزارة.
من نظام المياه
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.