المادة السابعة عشرة
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس ادارة الهيئة مراجعا داخليا ومراجعا خارجيا (او اكثر) للحسابات، من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد اتعابهم. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى مجلس الادارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.