المادة السابعة عشرة
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمة المعمول بها لا يجوز لادارة الهيئة مباشرة التصرفات الاتية الا بموافقة من مجلس الادارة وتحت اشرافه: 1 - تملك العقارات والمنقولات والاوراق المالية . 2 - تملك شركات قائمة او المشاركة فيها. 3 - تاسيس الشركات او المساهمة في تاسيسها. 4 - التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلا للملك او مرتبا لحق عيني اصلي او تبعي او تغييره او نقله. 5 - التصرف في الاسلحة النارية والذخائر. 6 - التصرف في التحف والاثار. 7 - التصرف في الحلي والمجوهرات والاحجار الكريمة ونحوها اذا كانت اثمانها تتجاوز خمسين الف ريال. 8 - التصرف في المنقولات غير القابلة للتلف او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية اذا كانت اثمانها تتجاوز خمسين الف ريال. 9 - قبول التبرعات والمساعدات والهبات او رفضها. 10 - القيام بالاعمال التجارية او الصناعية او الزراعية او تصفيتها. 11 - اجارة العقارات لمدة اكثر من ثلاث سنوات او لمدة تمتد الى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لاكثر من سنة. 12 - تنفيذ التصرفات التي ابرمها المورث بعد التثبت من ان المورث ملتزم بها. 13 - الوفاء بالالتزامات التي يثبت انها على التركة او على المشمولين بهذا النظام اذا لم يكن هناك مستند تنفيذي. 14 - تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية شؤونهم ولمن عليها نفقاتهم. 15 - تقرير ما يصرف في اعداد السكن او في تزويج من تتولى الهيئة ادارة اموالهم. 16 - التنازل عن الحقوق او جزء منها اذا كان ذلك يحقق مصلحة المشمولين بهذا النظام. 17 - الصلح والتحكيم فيما جاوز خمسين الف ريال. 18 - استثمار الاموال وتصفيتها ويكون للهيئة في سبيل اجراءات التصفية ان تتولى القسمة والاستدخال والتخارج والبيع، وذلك بناء على تفويض من الورثة او الشركاء في الملك، او بناء على حكم صادر من المحكمة المختصة. 19 - ما يراه المجلس من اعمال تستلزم موافقته السابقة على قيام ادارة الهيئة بها. ويجوز للمجلس ان يفوض رئيس الهيئة او احد منسوبيها او لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات او في غيرها والتي وردت في مواد اخرى من هذا النظام.