المادة السابعة عشرة
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم تكف اموال المدين المنقولة لسداد الدين، فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة .
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.