المادة السابعة عشرة
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.