على كل جهة حكومية او خاصة تقوم بمشروع لمحو الامية بين منسوبيها ان تزود وزارة المعارف مسبقا بما يلي: 1 - عدد الفصول المقترح افتتاحها كل عام. 2 - عدد المدرسين والاداريين اللازمين لتلك الفصول. 3 - عدد الدارسين. 4 - الكتب والمناهج الدراسية اللازمة. 5 - الاماكن المقترحة لفتح الفصول، ويتم التنفيذ طبقا لما يتم التفاهم عليه بين الوزارة والجهة المختصة.