1 - يتولى النظر في مخالفات احكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام؛ لجنة - او اكثر - تكون بقرار من المحافظ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على ان يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة او الانظمة وخبير في صناعة الغاز، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على ان يكون من المختصين في الشريعة او الانظمة، وتصدر قراراتها بالاغلبية، وتكون مسببة، وتعتمد من المحافظ. 2 - تحدد قواعد عمل اللجنة واجراءاتها بقرار من المجلس. 3 - يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها. 4 - يحدد المحافظ من يتولى التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام من منسوبي الهيئة او من غيرهم، وتكون لهم صلاحية التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة. 5 - يصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات احكام هذا النظام واثباتها والتحقيق فيها. 6 - للهيئة - عند الاقتضاء - الاستعانة بالجهات المختصة عند الضبط، او لتنفيذ اي قرار يصدر بحق المخالف. تعديلات المادة المادة السابعة عشرة: * صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، وتضمن مايلي: - احلال كلمة "للوزارة" محل كلمة "للهيئة" الواردة في الفقرة 6 من هذه المادة. - احلال كلمة "الوزير" محل كلمة "المجلس" اينما وردت في هذه المادة. - احلال كلمة "الوزير" محل كلمة "المحافظ" اينما وردت في هذه المادة. - احلال عبارة "يصدرها الوزير" محل عبارة "تصدرها الهيئة" - تعديل الفقرة (4) لتكون بالنص الاتي: " يحدد الوزير من يتولى التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام من منسوبي الوزارة او من غيرهم، وتكون لهم صلاحية دخول منشات المرخص له، وصلاحيات التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.