يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة الف) ريال، او بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، او بهما معا، مع ابعاده من المملكة ان كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة الا بما تقضي به انظمة الحج والعمرة. تعاقب الجهة غير المرخص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة الف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. تعاقب الجهة المرخص لها التي تدعو الى جمع التبرعات بما يخالف احكام المادة (التاسعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي الف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. تعاقب اي جهة تخالف حكم المادة (السابعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي الف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويجوز الغاء ترخيص الجهة حال التكرار. يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام النظام لم ترد له عقوبة في هذه المادة، بغرامة لا تزيد على (مائة الف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. تعاقب الوسيلة الاعلامية التي تعلن لجهة غير مرخص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على (خمسمائة الف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات احكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. اذا شكلت اي من الافعال المشار اليها في هذه المادة جريمة بناء على انظمة اخرى؛ فتطبق العقوبة الاشد. لا يخل تطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة بما تقضي به الانظمة الاخرى ذات الصلة.