المادة السابعة عشرة
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للجمعية ان تنتسب او تنضم لاية جمعية خارج المملكة، او عقد اي اتفاق مع اي هيئة كشفية اجنبية، الا باذن من رئيس مجلس الوزراء .