المادة السابعة عشرة
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الادوات والاجهزة الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الادوات والاجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دوريا.