تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الادوات والاجهزة الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الادوات والاجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دوريا.