المادة السابعة عشرة
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المسؤولين والعاملين في الاماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من اداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها. وللهيئة -عند الحاجة- طلب الاستعانة بالجهات المختصة؛ لتنفيذ اي قرار يصدر في حق المخالف.