1- لا يحق لمن قام بانتاج صورة ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصورة، او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم، او اذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا، او تعلقت بموظفين رسميين، او اشخاص ذوي شهرة عامة، او سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام، وللشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الصحف، والمجلات، وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم ياذن بذلك المصور، وتسري هذه الاحكام على الصورة ايا كانت الطريقة التي عملت بها. 2- للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله، ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول على اذن المرسل اليه اذا كان من شان هذا النشر ان يلحق به ضررا.