تعديلات المادة المادة 17 - اضافة عبارة "ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة " الى عجز هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1423/1/16ه. يحرم على الضابط ما يلي :- ا- ترك الوظيفة او التوقف عن ادائها لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف او في وسيلة نشر اخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة. ويستمر هذا الالتزام قائما على الضابط بعد تركه الخدمة. ج- ابداء الاراء السياسية او الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ او الميول السياسية او التشجيع لها او عقد اجتماعات لانتقاد اعمال الدولة او ان يشترك باية صورة في اي اجراءات هدفها الغايات المذكورة. د- الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية او الاشتراك في ادارتها بصورة مباشرة او غير مباشرة. ه- توزيع مطبوعات او نشرات سياسية او التوقيع على عرائض او وسائل من شانها النيل من سمعة الدولة او القوات المسلحة. و- الاحتفاظ لنفسه باصل اي ورقة من الاوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا. ز- الافضاء بمعلومات او ايضاحات عن المسائل والامور العسكرية لا سيما تلك التي ينبغي ان تحتفظ بالسرية بطبيعتها او بناء على تعليمات خاصة بشان سريتها ويستمر هذا الالتزام قائما على الضابط بعد تركه للخدمة. ح- الاشتغال بالتجارة او الصناعة بطريق مباشر او غير مباشر ويشمل ذلك العمل بادارة اعمال مالية او العمل بصفة رئيس او عضو مجلس ادارة او مؤسسة او مدير او مستشار او موظف في احدى الشركات او المحلات التجارية كما يشمل عقد الصفقات التجارية او المضاربات بكافة انواعها او الاشتراك بعلاقات مع اية شركة او وكالة او القيام باي عمل يتعارض مع عمله الرسمي او يؤثر باي حال من الاحوال على القيام بواجبه ولا يسري ذلك على شراء اسهم في الشركات المساهمة. ط- قبول الهدايا والاكراميات والمنح من اصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة لغرض التاثير على عمله الرسمي. ي- قبول العروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منة اي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية. ك- الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والاملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة. ل- قبول اي عمل خارج عن اعماله العسكرية اصالة او وكالة او نيابة مع اي فرد او مؤسسة من المؤسسات التجارية. م- تادية اي عمل للغير بمقابل او بدون مقابل ولو كان ذلك خارج اوقات الدوام الا باذن رسمي خاص من رئيس هيئة الاركان العامة. ن- الزواج من غير السعوديات.