يحظر على اعضاء المجلس وموظفي الصندوق افشاء اي معلومة سرية او الاستفادة من اي معلومة يحصلون عليها او يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم حتى بعد انتهاء علاقتهم بالصندوق.