المادة السابعة عشرة
من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المجلس الى صندوق التنمية الوطني تقريرا سنويا عن اعمال الصندوق وحساباته -وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة.