المادة السابعة عشرة
من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.