المادة السابعة عشرة
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجلس امين عام يعينه رئيس المجلس بناء على توصيه من وزير التعليم العالي ليتولى امانة سر المجلس وتهيئة اعماله.