ترفع قرارات مجلس الشورى الى رئيس مجلس الوزراء، ويحيلها الى مجلس الوزراء للنظر فيها، فان اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وان تباينت وجهات النظر فللملك اقرار ما يراه. تعديلات المادة المادة السابعة عشرة تم تعديل هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا/ 198) وتاريخ 2/ 10/ 1424ه ،لتصبح بالنص الاتي: ( ترفع قرارات مجلس الشورى الى الملك ويقرر ما يحال منها الى مجلس الوزراء . - اذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء و الشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها . - اذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع الى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشانه ويرفعه الى الملك لاتخاذ ما يراه ) .