المادة (17)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (17) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحاكم اعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في اعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد اجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تاليف هيئة المحكمة.