المادة السابعة عشرة
من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 في 20/ 12/ 1405ه.