المادة السابعة عشرة
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمؤسسة ان تطلب في اي وقت من اي بنك ان يقدم اليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما اية بيانات تراها ضرورية لتحقيق اغراض هذا النظام.