المادة السابعة عشرة
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه, الموافق 2024/06/10م. يكون كل من مجلس ادارة شركة التمويل ومديريها واعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لاحكام النظام او لائحته.