يجب على الممارس الصحي المعالج- اذا راى ضرورة استشارة ممارس صحي اخر- ان ينبه المريض او ذويه الى ذلك، كما يجب عليه ان يوافق على الاستعانة بممارس صحي اخر اذا طلب المريض او ذووه ذلك، وللممارس الصحي ان يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به. واذا قدر الممارس الصحي المعالج انه لا ضرورة الى استشارة ممارس صحي اخر، او اختلف معه في الراي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتقديم اسباب لاعتذاره.