المادة السابعة عشرة
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيقها لاهداف النظام وبخاصة استمرار الانشطة الضرورية للمنشاة المالية المهمة محل المعالجة- اتخاذ ما يلزم لتاسيس منشاة انتقالية تنقل اليها اسهم، او حصص المنشاة او المنشات المالية المهمة محل المعالجة، او اصولها، او التزاماتها، او جزء منها، سواء تم النقل على مرحلة واحدة او عدة مراحل، على الا تتجاوز القيمة الاجمالية للالتزامات المنقولة الى المنشاة الانتقالية القيمة الاجمالية للاصول المنقولة اليها. يخضع النقل -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- لحكم الفقرتين (2) و(3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام. تلتزم ادارة المنشاة الانتقالية ببذل العناية الواجبة، ولا تتحمل اي مسؤولية تجاه المنشاة المالية المهمة محل المعالجة، او ملاكها، او دائنيها؛ لما يقع منها من اخطاء في ادائها لمهماتها فيما عدا حالات الاهمال الجسيم، او الغش، او التدليس. للجهة المختصة ان تصدر قواعد اضافية ضمن اللوائح التنفيذية؛ لتنظيم اجراءات نقل الاسهم، او الحصص، او الاصول، او الالتزامات الى المنشاة الانتقالية، وتنظيم عمل المنشاة الانتقالية؛ بما في ذلك اسلوب ادارتها وحوكمتها. على الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لبيع المنشاة الانتقالية، وتنظم اللوائح التنفيذية عملية البيع. مع مراعاة اسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات، تنقضي المنشاة الانتقالية باي مما ياتي: ا- اندماجها في منشاة اخرى. ب- بيع جميع اصولها او جزء كبير منها، ويكون الانقضاء في هذه الحالة بقرار من الجهة المختصة. ج- مرور (سنتين) من اخر عملية نقل لاسهم، او حصص، او اصول، او التزامات منشاة (او منشات) مالية مهمة اليها. وللجهة المختصة تمديد هذه المدة، على الا يزيد كل تمديد على (سنة)، وان يكون التمديد مسببا. د- حلها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة. ويترتب على انقضاء المنشاة الانتقالية تصفيتها.