المادة السابعة عشرة
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى موظفون من الوزارة -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات ارباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات ؛ لتطبيق احكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له.