كل من ارشد الى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وادت معلوماته الى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا او شريكا او وسيطا يمنح مكافاة لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافاة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مكافاة اعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها. تم احلال عبارة “لرئاسة امن الدولة” محل عبارة “لوزارة الداخلية” الواردة في هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٣) وتاريخ ٦-١١-١٤٤٠ه