المادة السابعة عشرة
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال، او السجن مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بهما معا كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة).