المادة السابعة عشرة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالاحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الاموال؛ تقوم المصلحة \-عند الاشتباه بوجود حالة تمويل الارهاب\- بحجز ما يشتبه به من العملات او الادوات القابلة للتداول لحاملها او السبائك الذهبية او المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة او المجوهرات المشغولة مهما كانت قيمتها، واحالتها وحاملها \-ان وجد\- فورا للجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية مع اشعار الادارة العامة للتحريات المالية بذلك، وتحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.