مع عدم الاخلال بالاحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الاموال؛ تقوم المصلحة \-عند الاشتباه بوجود حالة تمويل الارهاب\- بحجز ما يشتبه به من العملات او الادوات القابلة للتداول لحاملها او السبائك الذهبية او المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة او المجوهرات المشغولة مهما كانت قيمتها، واحالتها وحاملها \-ان وجد\- فورا للجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية مع اشعار الادارة العامة للتحريات المالية بذلك، وتحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.