المادة السابعة عشرة
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب الا تقل نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة المراد استعمالها في مختلف مجالات الانشطة الترفيهية وتربية الاسماك، عن المعايير النوعية المحددة للمعالجة الثلاثية الموضحة باللوائح التنفيذية لهذا النظام. ويجب اجراء معالجة اضافية على نفقة الجهة المستفيدة لازالة النتروجين والفسفور للحد من الطحالب لتامين بيئة مائية صالحة وملائمة لحياة الاسماك.