المادة السابعة عشرة
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام.