تنعقد لجنة الاشراف بحضور ثلثي اعضائها على الاقل، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها بصفة دورية، او كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، ويعتمد الوزير تلك القرارات، ويجوز التظلم من قرار اللجنة امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه.