) ال يجوز التدريب في الخارج في دورات او برامج لها مثيل في الداخل او بامكان اجهزة التدريب في الداخل تقديمها مهما .كانت مدتها، اال في الحاالت اليت ترى الجهة الحكومية استثناءها (