يجب ان تسجل في سجلات السفينة او ان تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وان تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب ان ينص في العقد على ما اذا كان معقودا لمدة محددة او لسفرة، فاذا كان معقودا لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة، واذا كان لسفرة حددت المدينة او المرفا البحري الذي تنتهي عنده السفرة، وفي اي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة او تحميلها في هذا المرفا ينتهي العقد.