يجوز للمحكمة المرفوع اليها الاعتراض \- متى رات ان اسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه\- ان تامر بوقف التنفيذ المعجل اذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.