171
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 171 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل الاحكام الواردة في هذا الباب باختصاصات الهيئة في الاشراف على تنفيذ الاحكام الجزائية وفقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.