يجوز ان تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية، وفق الضوابط الاتية: ا\- ان تكون الاحالة بناء على تقرير معد من الادارة المختصة. ب \- ان تراعي العناصر الرئيسية الاخرى في الحكم. ج \- ان يكون ذلك في القضايا الكبرى التي يصعب عرض مجمل وقائعها. د \- ان يتاح الاطلاع على ملف القضية باي وسيلة الكترونية. ه \- ان ينص في نسخة الحكم على الاحالة في عرض الوقائع الى ملف القضية ووسيلة الاطلاع عليه.