١\- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح اجراء التصفية الادارية لجنة الافلاس للقيام بمهمات ادارة الاجراء. ٢\- تغل يد المدين عن ادارة نشاطه فور تعيين لجنة الافلاس. ٣\- تحل لجنة الافلاس محل المدين في ادارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الاجراء، ولا تسال في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها. ٤\- يعد باطلا كل تصرف يقع من المدين على اصوله بعد تعيين لجنة الافلاس، وللمحكمة \-بناء على طلب لجنة الافلاس\- ان تقضي باسترداد الاصول او بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر ان يتقدم بدعوى التعويض. ٥\- تبلغ لجنة الافلاس المدين باي استدعاء او اخطار او امر يخصه يصدر عن المحكمة او اي جهة معنية اخرى.