المادة الحادية والسبعون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة ان تعلق اجازة الطيران او اي اجازة اخرى صادرة او معتمدة منها لمدة محدودة، او تسحبها نهائيا اذا حكم على صاحب الاجازة بعقوبة جنائية، او في جريمة مخلة بالشرف.