المادة الحادية والسبعون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تتولى المحكمة \-بقرار تصدره بناء على طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها\- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية. ويجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية، ويوقعه قاضي (او قضاة) المحكمة التي اصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية.