ا\- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي: 1- الضرائب “الرسوم” الجمركية. 2- نفقات عملية البيع. 3- النفقات التي صرفتها الادارة من اي نوع كانت. 4- اجرة النقل عند الاقتضاء. 5- اية رسوم اخرى. ب\- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة امانة لدى الادارة. ولاصحاب العلاقة ان يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع والا اصبح حقا للخزينة. ج\- البضائع الممنوعة او غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة. د\- البضائع الممنوعة او المقيدة او المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحية او قرار تغريم او حكم قضائي بصدد عملية تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لاحكام المادة 172 من هذا النظام “القانون” وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.