172
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 172 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الاوامر الصادرة من الجهات القضائية باسمائها المختلفة ومن الهيئة.