المادة الثانية والسبعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يحتوي الحكم على اسباب كافية لان يحمل منطوقه عليها.