المادة الثانية والسبعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب ان تتضمن القواعد والشروط ما ياتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية. 2 - واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الاجور الثابتة والمكافات، وغير ذلك من انواع الاجر. 3 - كيفية تعليق دفع الاجور او الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الاجور. 4 - مكان تصفية الاجور وزمانها، وحسابها النهائي. 5 - قواعد تقديم الغذاء والمبيت واصولها على ظهر السفينة. 6 - علاج امراض البحارة واصاباتهم. 7 - سلوك البحارة وشروط ترحيلهم الي بلدهم . 8 - اجازات البحارة السنوية المدفوعة الاجر. 9 - مكافاة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة انهاء عقد العمل او انتهائه.