يجب ان تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب ان تتضمن القواعد والشروط ما ياتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية. 2 - واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الاجور الثابتة والمكافات، وغير ذلك من انواع الاجر. 3 - كيفية تعليق دفع الاجور او الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الاجور. 4 - مكان تصفية الاجور وزمانها، وحسابها النهائي. 5 - قواعد تقديم الغذاء والمبيت واصولها على ظهر السفينة. 6 - علاج امراض البحارة واصاباتهم. 7 - سلوك البحارة وشروط ترحيلهم الي بلدهم . 8 - اجازات البحارة السنوية المدفوعة الاجر. 9 - مكافاة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة انهاء عقد العمل او انتهائه.