القيام بابلاغ اوراق الجلوب الى الاخصام واخذ توقيعهم على تبليغهم ذلك واعادة الجلب الى المحكمة موقعا من المجلوب، واذا افاد المحضر بانه لم يعثر على الشخص المراد جلبه، فلا بد للمحكمة من التحقق عن افادته هذه. وتعتبر الشخص المجلوب لم يصله التبليغ، ولا يسوغ للمحضر ترك ورقة الجلب عند احد لا يبلغ الجلب للمجلوب.