المادة 172
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 172 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة او المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة وذلك بعد اقتطاع الضرائب “الرسوم” الجمركية والنفقات، ويتم ايداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافات الجمركية او اي حساب اخر خاص بالجمارك، وتصرف للاشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم، وتحدد بقرار من الوزير او الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافات بناء على اقتراح من المدير العام.