173
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 173 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" اينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .