١\- تعد لجنة الافلاس قائمة بالمطالبات وفقا لما تحدده اللائحة. ٢\- اذا افتتح اجراء التصفية الادارية \-بموجب حكم المحكمة بانهاء اي من اجراءات الافلاس وافتتاح هذا الاجراء\- تتقيد لجنة الافلاس بقائمة الدائنين المعتمدة \-ان وجدت\- والا يطبق حكم الفقرة (١) من هذه المادة.